top of page
بحث

مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021، بشأن العلامات التجارية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،


حيث تسري أحكامه اعتباراً من 2 يناير 2022.

ومن المقرر إنهاء العمل بـالقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته اع


تباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.


ونلخص أدناه أبرز النقاط الرئيسية التي نص عليها المرسوم:


المادة (2): التعريف


تم إدراج العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوجرام والعلامات التي تخص الصوت والرائحة من ضمن المجموعات التي تعد علامة تجارية.


المادة (11): حق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية

(مادة جديدة تمت اضافتها)


إذا رغب طالب تسجيل العلامة التجارية أو خلفه في التمتع بحـق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرفاً فيها أو اتفاقية دولية ثنائية تكون الدولة طرفاً فيها ، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها ، وذلك خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية ، وإلا سقط حقه في المطالبة بأولوية التسجيل.


المادة (37): تسجيل العلامات لغايات غير تجارية - (مادة جديدة تمت اضافتها)


· يجوز تسجيل علامات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الجمعيات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز خدماتها أو شارات لأعضائها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


· يترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الاثار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانو


ن. ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى سلع وخدمات مماثلة أو متشابهة.


المادة (38): أنواع المؤشرات الجغرافية - (مادة جديدة تمت اضافتها)


يكون تسجيل المؤشرات الجغرافية كعلامة تجارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

ويجوز أن يكون المؤشـر الجغرافي عبارة عـن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت مثل الكلمات بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية أو الحروف أو الأرقام أو العناصر المجسمة أو اللون أو الألوان.


المادة (39): المحظورات - (مادة جديدة تمت اضافتها)


يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يأتي:


1. استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يـوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي يما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ.


2. استخدام مؤشـر جغرافي بشكل يعـد منافسة غير مشروعة طبقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكيـة


الصناعية أو طبقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.


المادة (40): حماية المؤشرات الجغرافية- (مادة جديدة تمت اضافتها)


تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ.


المادة (41): حماية المؤشرات الجغرافية - (مادة جديدة تمت اضافتها)


تتمتع بالحمايـة المقررة في هذا المرسـوم بـقـانـون جميع المؤشرات الجغرافـيـة ذات الأسماء المتماثلـة شـريطـة ضـمان المعاملة العادلة لمنتجها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.


المادة (42) سجل المؤشرات الجغرافية - (مادة جديدة تمت اضافتها)


تعـد الـوزارة سجلا يسمى سجل المؤشرات الجغرافية تفيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (43) حالات عدم تسجيل المؤشر الجغرافي - (مادة جديدة تمت اضافتها)


لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية المقررة للعلامة التجارية، ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الاتية:


1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية تكون موضوعا لطلب تسجيل قيد النظر بحسن النية.


2. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشـر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية موجـودة من قبل وتم اكتساب الحقـوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في الدولة.


3. إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (44) سريان الأحكام على المؤشرات الجغرافية - (مادة جديدة تمت اضافتها)


مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المتعلقة بالعلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن ما يأتي:


1. تقديم طلب التسجيل.


2. فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب.


3. الاعتراض على التسجيل.


4. شطب وإلغاء التسجيل.


5. انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه.


6. التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (45) الإفراج الجمركي - (مادة جديدة تمت اضافتها)


1- مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية أو بناء على طلب من صاحب الحق أو من يمثله أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي- لمدة أقصاها (20) عشرين يوما عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.


2- لا يجوز للسلطات الجمركية منع صاحب الحق أو من يمثله من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.


3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.


المادة (46) الاستثناءات - (مادة جديدة تمت اضافتها)


يستثنى من أحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون ما يأتي:


1. الكميات القليلة ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.


2. السلع التي طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.


المادة (47) الإجراءات التحفظية حين التعدي على الحقوق - (مادة جديدة تمت اضافتها)


1- لصاحب الحق عند التعـدي أو لتفادي تـعـد وشيك على أي من الحـقـوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسـوم بقانون، استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة بأصل النزاع، لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يأتي:


أ‌) إجراء وصف تفصيلي عن التعدي، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد وا


لأدوات والمعدات المستخدمة أو التي قد تستخدم في ذلك


ب‌) توقيع الحجز على المواد والأدوات والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند، والعوائد الناتجة عن التعدي.


ج) منع السلع موضـوع الـتـعـدي مـن الـدخـول إلى الـقـنـوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.


د) المحافظة على أي أدلة ذات صلة بموضوع التعدي.


2. لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقـوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الـوقـوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتنفيذ الإجراء التحفظي وتحديد السلع المعنية.


3. على قاضي الأمور المستعجلة البث في العريضة خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.


4. لقاضي الأمور المستعجلة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناء على مقدم العريضة، دون


استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة،

ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقت


ضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.


5. إذا أمر قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فللمدعى عليه بعد إخطاره به أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صـدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.


6. لقاضي الأمور المستعجلة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة ماليـة مناسبة أو ضمان بنكي يكفي لحماية المدعى عليه من إساءة استعمال الحق، ويراعى في مقدار الكفالة أو الضمان البنكي أن يكون معقولاً ومناسبا.


7. لصاحب الحـق رفـع الـدعـوى بشـأن أصل النزاع خلال (20) عشـرين يوماً من تاريخ صدور الأمرباتخاذ الإجـراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصـوص عليـه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحـوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.


المادة (49) العقوبات - (المادة 37 في القانون السابق)


تم تَغيير العقوبة من خمسة الاف لتصبح كالتالي:



مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم.

المادة (50) - (المادة 38 في القانون السابق)


تم تَغيير العقوبة التي كانت لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن (10,000) عشرة آلاف لتصبح كالتالي:


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهـم ولا تزيد على (200,000) مئتان ألـفا درهـم أو بإحـدى هاتين العقوبتين.

المادة (54) النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية - (مادة جديدة تمت اضافتها)

للوزارة أن تنشيئ نظاماً إلكترونيا وقاعدة بيانات الكترونية تتاح للجمهور، لتسجيل العلامات التجارية وتجديدها وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.


تقوم الوزارة بإتاحة قاعدة البيانات الإلكترونية المشار إلها للجهات المحلية المختصة.

٩ مشاهدات
bottom of page