بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 المعدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018

صدر المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 ليكمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ويواكب التطورات التي تطرأ بهذا الصدد، بشكل يشمل ما يستخدم حديثاً في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ليسد الباب أمام هذه الجهات ويحد ما أمكن من إفلاتها من العقوبة.
أولى التعديلات وردت في المادة الأولى من المرسوم بإضافة تعريف جديد غير مشمول في سابقه وهو: الأصول الافتراضية: وهي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ورد في ذات المادة تعريف جديد وهو: مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
كما ورد تعديل على المادة 12 من المرسوم، بتحديد الدول التي تعاني من أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر.
ووفقاً للمادة 13 المعدلة، في البند 1 أصبح للجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة في المنشآت المالية وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
في حين جاء التعديل في البند 6 من المادة 22 من المرسوم المعدلة، بأن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
في حين شددت العقوبة في المادة 25 بالحبس مدة سنة بدلاً من ستة أشهر (في القانون السابق) وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من أخطر أو نبه شخصاً عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها.
وأضافت المادة 26 المعدلة في بندها الأول أنه : إذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير الحسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
أما المدة 28 المعدلة فأضافت عقوبة حبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
أما المادة 16 مكرر من المرسوم بقانون المعدل فنصت على أن اللائحة التنفيذية تنظم التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وخفضت المادة 25 مكرر العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ( بدلاً من 6 أشهر في النص المعدل) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم بدلاً من مائة ألف في النص المعدل أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفي أو أجرى أي عملية الأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.