أصدر صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه"، مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
وقد جاء القانون الجديد ليلبي المتطلبات الاقتصادية والتجارية التي تنبثق عن الاختلافات الحاصلة على الصعيد التجاري والاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة لاسيما في ظل الظروف الراهنة،
ونقدم لكم هذه القراءة القانونية في التعديلات والتحديثات التي جاء بها القانون الجديد،
ونـجمـل هذه التـعديـلات بما يـلي:

1. جاء في بداية القانون الجديد و تحديدًا في المادة (1) وكما هو متوقع في مادة التعريفات بالكثير من المصطلحات التي أراد بيانها في ظل القانون الجديد على العكس من القانون القديم الذي اكتفى بذكر تعريف السلطة المختصة حيث عرفها بأنها دوائر حكومية معنية في الامارات الأعضاء، بينما ذهب القانون الجديد إلى تفصيلها وتوسيع نطاقها حيث أضاف اليها سلطات المناطق الحرة وتحديد اختصاصها بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية على الصعيد التجاري والصناعي والسياحي والإعلامي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة،
كما أن القانون إستحدث لفظ "السجل الاقتصادي "وبيانه كما جاء في نفس المادة فضلًا عن ذكر السجل التجاري بإزالة لفظ الدفتر منه كما كان مستخدمًا في القانون السابق.
2. أضاف القانون الجديد بنفس المادة (1) المصطلحات التالية في التعريفات:
أ. الدولة
ب. الوزارة
ج. الوزير
د. النشاط الاقتصادي
هـ . السجل الاقتصادي
و. السجل التجاري
ز. رقم السجل الاقتصادي
ح. رقم السجل التجاري
3. من الأمور التي جاءت بشكل جديد كليّاً في القانون الجديد ما أورده المشرع بالمادة (2) منه حيث بينت أهداف القانون التي حصرها المشرع بتنظيم استخدامات السجل التجاري والاقتصادي في الدولة المادة 2/1، وتوفير قاعدة لكافة البيانات والتحديثات المتعلقة بها فيما يخص التجار والأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
4. من الأمور التي تطرق القانون الجديد الى ذكرها بشكل مستقل ومفصل، نطاق تطبيق القانون حيث افرد المادة (3) منه لبيان نطاق تطبيق القانون التي حصرها في تسع نقاط في المادة المذكورة يُشار الى أن المادة تركت المجال مفتوحا بهذا الشأن كما جاء في البند 3/9 منها حيث أتاح إلى مجلس الوزراء بموجب قرار يصدر منه لاعتبار أي جهة أخرى خاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.
5. استحدثت المادة (4) من القانون والمتعلقة بالبيانات الواجب تسجيلها في السجل التجاري، حيث أشارت إلى أن البيانات التي يتم تسجيلها بموجب اللائحة التنفيذية للقانون/ كما تضمنت المادة في البند (3) منها بيان ملكية هذه البيانات لصالح وزارة الاقتصاد، الأمر الذي يضفي عليها صفة الحماية الرسمية.
6. فيما يتعلق بالبيانات الواجب قيدها في السجل التجاري فكما جاء في المادة رقم (5) من القانون فلم تحتو البيانات المذكورة في هذه المادة على بيانات أرقام تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع الواردة في البند 10 من المادة 5 في القانون القديم، ولكن أشارت المادة 5 من القانون الجديدأان اللائحة التنفيذية للقانون ستحتوي على عدد من البيانات الواجب تضمينها في النموذج المُعد لهذه الغاية.
7. جاء في البند (3) من المادة (5) من القانون الجديد أن السلطة المختصة تقوم بتسجيل وربط هذه البيانات في السجل الاقتصادي خلال المدة وبالوسائل المحددة لذلك بموجب اللائحة التنفيذية.
8. لم يحتو القانون الجديد بنصه على ضرورة تقديم عقد تأسيس الشركات عند عملية التسجيل على عكس ما كان موجوداً في القانون القديم تحديداً المادة (6).
9. المادة (6) البند (2) من القانون أضافت صلاحية التأشير بأي تعديل على التغييرات التي تطرأ على بيانات القيد للسلطة المختصة وفقاً للحالات والآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية و إخطار أصحاب الشأن بذلك، ضمن المدة المبينة في اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص.
10. إستحدث القانون الجديد في المادة (7) منه إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري
11. كما إستحدث القانون حالات معينة تم ذكرها في اللائحة التنفيذية لابد من الخاضعين لأحكام القانون فيها من بيان رقم السجل التجاري في أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير وأحوال عرض شهادة قيدهم.
12. فرقت المادة (9) من القانون الجديد في حالات شطب القيد من السجل التجاري كما يلي:
أول: المنشئات الفردية وما في حكمها
أ. في حال ترك الخاضع لأحكام القانون للنشاط أو ترك الدولة نهائيًّا دون تعيين مديرًا بديلًا عنه لإدارة النشاط الاقتصادي
ب. وفاة الخاضع لأحكام القانون دون طلب ورثته استمرار النشاط الاقتصادي، بشرط عدم الاخلال بأحكام أي قانون آخر إضافة إلى توافر شروط ممارسة هذا النشاط الاقتصادي فيهم.
ثانيًّا: الشخصية الاعتبارية
أ. انتهاء تصفية الشركة
ب. زوال الشخصية الاعتبارية للشركة
ثالثا: أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
*جدير بالذكر أن المدة التي تحددها السلطة المختصة للخاضع لأحكام القانون للقيام بإجراء شطب القيد لم يُحددها القانون وتركها بناءً على تحديد السلطة المختصة.
13. تعرضت المادة (10) من القانون الى ضرورة ارسال الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم أو اللجان القضائية إلى السلطة المختصة خلال المدة التي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذية للقانون، لغايات التأشير في السجل التجاري.
وأجمل هذه الاحكام بما يلي:
أ. أحكام اشهار الإفلاس أو الغائه
ب. أحكام رد الاعتبار
ت. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر
ث. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين
ج. أحكام حل وتصفية الشركات وبطلانها
ح. أحكام وضع المحل التجاري
خ. الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر
د. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية
ذ. الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية
ر. أي أحكام أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
14. أشارات المادة (11) من القانون إلى الرهن التجاري حيث يجب الإشارة إلى الرهن الواقع على المحل التجاري أو أي من عناصره في السجل التجاري بحسب التعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
15. أضاف القانون في المادة (13) الأحقيّة للوزارة بنشر المعلومات الواردة في السجلين التجاري والاقتصادي على موقع الوزارة حسب اللائحة التنفيذية.
16. أشارت المادة (16) من القانون إلى آلية طلب الاطلاع والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على البيانات الواردة في السجلات من خلال اللائحة التنفيذية.
17. أضاف القانون طريقة تعديل البيانات في حال وجود أخطاء متعلقة في السجلات والمدد اللازمة للتعديل من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
18. حدد القانون للمخاطبين والمعنين بتنفيذ أحكامه مدة سنة على أن يجوز أن تمدد هذه الفترة بموجب قرار من مجلس الوزراء.
19. أعطى القانون لمجلس الوزراء الحق بإصدار قرار لغايات تنظيم وتحديد عملية دفع الرسوم لغايات تنفيذ ما جاء به.