ألغت اللائحة التظيمية رقم 57 لسنة 2018 بشأن الإجراءات المدنية ما كان يسمى بدعوى صحة الحجز التحفظي . ذلك أن طالب الحجز كان مكلفاً ، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية ، برفع دعوى صحة وثبوت الحجز التحفظي وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين ، إذا كان قرار الحجز صادراً من قاضي الأمور المستعجلة ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . وقد بدأت عملياً المحاكم بتطبيق ذلك التعديل حيث شرعت برفض دعاوى صحة الحجز التحفظي.
ولكن السؤال الذي يثار عن مصير دعوة ثبوت الحق المحجوز من أجله مال المدين . وهل الإلغاء طال هذه الدعوى كذلك ؟
في الواقع فقد أبقت اللائحة التنظيمية على دعوى ثبوت الحجز التحفظي ولم تلغها ، حيث مازال طالب الحجز مكلفاً برفعها وذلك إذا ماكان قرار الحجز صادراً من قاضي الأمور المستعجلة .
إذاً ما جدوى إلغاء دعوى صحة الحجز مع الإبقاء على دعوى ثبوت الحق ؟
جاء في تسبيب بعض الأحكام القضائية أن علة إلغاء المشرع لدعوى صحة الحجز التحفظي هو التوجه في الاقتصاد في الإجراءات ، والتخفيف على المحاكم بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها عليها لخلوها من النزاع ، ولأن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي خلافه إثبات ما يدعيه.
أما فيما يتعلق بدعوى ثبوت الحق ، فإنه تنتفي الحاجة لرفع تلك الدعوى إذا ماكان طالب الحجز قد رفع دعوى بالحق الموضوعي سابقة على قرار الحجز .
طارق التميمي – الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية