top of page
بحث

دعوى صحة الحجز التحفظي في ظل اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018

ألغت اللائحة التظيمية رقم 57 لسنة 2018 بشأن الإجراءات المدنية ما كان يسمى بدعوى صحة الحجز التحفظي . ذلك أن طالب الحجز كان مكلفاً ، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية ، برفع دعوى صحة وثبوت الحجز التحفظي وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين ، إذا كان قرار الحجز صادراً من قاضي الأمور المستعجلة ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . وقد بدأت عملياً المحاكم بتطبيق ذلك التعديل حيث شرعت برفض دعاوى صحة الحجز التحفظي.


ولكن السؤال الذي يثار عن مصير دعوة ثبوت الحق المحجوز من أجله مال المدين . وهل الإلغاء طال هذه الدعوى كذلك ؟

في الواقع فقد أبقت اللائحة التنظيمية على دعوى ثبوت الحجز التحفظي ولم تلغها ، حيث مازال طالب الحجز مكلفاً برفعها وذلك إذا ماكان قرار الحجز صادراً من قاضي الأمور المستعجلة .


إذاً ما جدوى إلغاء دعوى صحة الحجز مع الإبقاء على دعوى ثبوت الحق ؟


جاء في تسبيب بعض الأحكام القضائية أن علة إلغاء المشرع لدعوى صحة الحجز التحفظي هو التوجه في الاقتصاد في الإجراءات ، والتخفيف على المحاكم بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها عليها لخلوها من النزاع ، ولأن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي خلافه إثبات ما يدعيه.


أما فيما يتعلق بدعوى ثبوت الحق ، فإنه تنتفي الحاجة لرفع تلك الدعوى إذا ماكان طالب الحجز قد رفع دعوى بالحق الموضوعي سابقة على قرار الحجز .


طارق التميمي – الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية

٤١٧ مشاهدة
bottom of page