جاء القرار الوزاري ، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين ، رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، لتنظيم علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ، غير المواطن ، وذلك إذا ما رغبت تلك المنشآت بإتخاذ تدابير بهدف إعادة تنظيم العمل لديها خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .
فأباح القرار لصاحب العمل اتخاذ خمس إجراءات يختار منها ما يناسب منشأته شريطة الاتفاق مع العامل. فبينت المادة الثانية من ذلك القرار تلك الإجراءات وهي :
تطبيق نظام العمل عن بعد .
منح العامل إجازة مدفوعة الأجر.
منح العامل إجازة دون أجر.
خفض أجر العامل بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها .
خفض أجرالعامل بشكل دائم .
كما بينت المادة الخامسة من القرار آلية وإجراءات خفض آجر العامل مؤقتاً بيحث يشترط أن تتم عن طريق إبرام ما أسمته " ملحق إضافي مؤقت " لعقد العمل قابل للتجديد، ينتهي العمل بهذا الملحق بانتهاء مدته أو بانتهاء فترة سريان القرار الوزاري أيهما أقرب . ذلك أن مدة سريان هذا القرار تكون فقط خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي بقيت غير محدودة دون أن تضاف إلى أجل .
في حين بينت المادة السادسة من القرار آلية خفض أجر العامل بشكل دائم وذلك بالتقديم على خدمة تعديل بيانات عقد العمل وذلك للحصول على موافقة الوزارة.
كما تطرق القرار إلى تلك المنشآت التي بات لديها فائض من العمالة نتيجة تأثرها بالإجراءات الاحترازية ، فقد أعفى القرار صاحب العمل من سداد أجورهم، وحصر التزامه اتجاههم بالسكن وباقي مستحقاتهم العمالية ، وذلك لحين مغادرتهم الدولة أو التصريح لهم بالعمل لدى منشأة أخرى . كما ألزم القرار تلك المنشآت بتسجيل بيانات الفائض من العمالة لديها في سوق العمل الافتراضي لإتاحتهم للتدوير لدى منشآت أخرى لاسيما بعد وقف استقدام العمالة من الخارج .
وقفة تأملية:
نرى بأنه على الرغم منإشارة القرار إلى لزوم الاتفاق مع العامل على تطبيق هذه الإجراءات ، إلا أن موافقة العامل ليست شرطاً لبعض تلك القرارات، فبالنسبة لخيار صاحب العمل اتباع طريقة العمل عن بعد فإن موافقة العامل لا تعتبر شرط صحة لها ، كون هذا الإجراء من قبيل السلطات التنظيمية البحتة و الخاصة بصاحب العمل ، والتي يترتب على مخالفتها جواز فصل العامل .
ونرى أن القرار أوجد حلولاً لم تكن معروفة سابقاً على صعيد التشريعات الخاصة بالعمل ، وهي منح العامل إجازة غير مدفوعة . ولو أن ظاهر هذا الأمر يبدو وكأنه إرغاماً للعامل على الحصول على إجازة على غير إرادة منه ودون أجر له ، إلا أن المتأمل في جوهر هذا الحل يجده أنه لا يعدو أن يكون سبيلاً جاء به القرار لحماية مصلحة أكبر للعامل وهي استمرارية علاقة العمل قدر الإمكان ، ومنح صاحب العمل خياراً بديلاً ولو كان على سبيل التأقيت ، بدلاًعن فصل العامل.
نخلص مما سبق إلى أن القرار جاء بمثابة منهجية تشريعية طارئة ، بهدف المحافظة على مصلحة كل من صاحب من جهة والعامل غير المواطن من جهة أخرى على حد سواء، وذلك من جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا. بيد أن القرار اشترط لسريانه أن يكون صاحب العمل ممن تأثروا بتلك الإجراءات الاحترازية .
Disclaimer: Middle East Alliance Legal Consultancy LLC’s legal articles are made available for educational purposes only as well as to give you general information and a general understanding of the law, not to provide legal advice.
By reading our legal articles you understand that there is no attorney-client relationship created between you and Middle East Alliance Legal Consultancy LLC.
Middle East Alliance Legal Consultancy LLC’s legal articles are not legal advice. You should not act upon this information without seeking advice from a lawyer licensed in your own jurisdiction. The articles should not be used as a substitute for competent legal advice from a licensed professional attorney in your jurisdiction.
Your use of the legal articles is at your own risk. The materials presented in the legal articles may not reflect the most current legal developments, verdicts or settlements. These materials may be changed, improved, or updated without notice. Middle East Alliance Legal Consultancy LLC is not responsible for any errors or omissions in the content of this web site or for damages arising from the use or performance of this web site under any circumstances