top of page
بحث

تعديل على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي

صدر القانون رقم (1) لسنة 2022 بتاريخ 5 يناير 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي، وقد تم فيه إضافة تعريفات جديدة لبعض الكلمات الواردة فيه ومنها أن المقصود بالمجلس الأعلى هو " المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية الذي سبق تأسيسه بموجب القانون رقم 24 لسنة 2020 المشار إليه في متن القانون الجديد.


وقد تم في القانون الجديد تعديل وتغيير واستبدال نصوص الكثير من فقرات وبنود المواد في القانون السابق، ومنها " أن دائرة المالية بالإمارة تتبع الحاكم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار منه إنشاء فروع لها بناء على توصية رئيس الدائرة بذلك، وكذلك فيما يتعلق بأية موافقات أو اعتمادات أو قرارات تتعلق بالدائرة بما في ذلك الشؤون التنفيذية والإدارية والمالية والموارد البشرية والتقاعد والعقود والمشتريات الخاصة بالدائرة المالية.


وتم النص فيه كذلك على أنه من مهام رئيس الدائرة إلى جانب المهام الواردة في القانون السابق إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة المالية، ورفعهما للاعتماد من الحاكم، ورفع تقرير سنوي عن أعمال الدائرة إلى الحاكم، وأية مهام أخرى يُكلف بها من الحاكم،


وجاء فيه كذلك " تُعدّ المؤسسات والشركات الحكومية موازناتها السنوية بما يتماشى مع سياسة ملكيتها، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وان ترسل نسخة منها إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر من كل سنة مالية،

ولا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون وكذلك الإقراض إلا وفق القواعد الصادرة عن الدائرة والمعتمدة من المجلس الأعلى.


وأجاز القانون الجديد لرئيس الدائرة الموافقة على تحمل نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم أو المجلس الأعلى على أن يتم إدراج تلك النفقات في البيانات المالية للحكومة لاعتمادها، وإذا استجدت خلال تنفيذ الموازنة العامة لأي سنة أوضاع طارئة أو استثنائية أو ظهر انخفاض في الموارد المالية العامة المحصلة مقارنة بالموارد المالية التي تم تقديرها لذات السنة، يجوز لرئيس الدائرة وضع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الأوضاع الاستثنائية أو هذا الانخفاض بما في ذلك تخفيض الموازنة العامة وتقييد الصرف من كل أو بعض بنودها، على أن يتم رفع تلك التدابير والإجراءات إلى الحاكم أو المجلس الأعلى للاعتماد


وأعطى القانون الجديد لرئيس الدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الإمارة أو الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال داخل أو خارج الإمارة ودفع وتحصيل الفوائد وأي معاملات مصرفية أخرى، ولرئيس الدائرة تحديد الشروط والقيود لفتح وإغلاق الحسابات المصرفية للإمارة والحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية


وقد تم فيه الحظر على رئيس الدائرة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة خاصة أخرى دون موافقة الحاكم ويحظر عليه كذلك ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عمله أو تنال من مظهره ومصداقيته


وقد تم استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة / ب من المادة 16، وأصبح النص الجديد لا يجيز فرض أية رسوم أو تعديلها أو إلغائها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي،


وكذلك تم النص فيه على الجهات التي يقرر المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية، أو إنسانية، أو تعليمية، أو ثقافية، أو وطنية، أو أية أسباب أخرى.


وأجاز القانون الجديد كذلك لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة اقتراض الاموال من أي شخص أو جهة سواء داخل أو خارج الإمارة لمصلحة الحكومة أو الجهات الحكومية بعد موافقة المجلس الأعلى، ويكون لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي بحسب الأحوال وممارسة أي سلطات وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة له، ولا يجوز الإعفاء من بعض أو جميع المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب إلا بموافقة المجلس الأعلى أو المجلس التنفيذي، بحسب تبعية الجهة طالبة الإعفاء، أو من يفوضانه،


هذا وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 5 يناير 2022 وقد تم نشر القانون الجديد في العدد الأول من الجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي لعام 2022 والتي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

٣٨ مشاهدة
bottom of page