أمراض العمل وإصابات العمل
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، وحدد القرار ماهية إصابات العمل وامراض المهنة والاجراءات والشروط التي يتعين على أصحاب العمل إتباعها عند حدوث إصابات عمل أو أمراض مهنة.
- نص القرار في المادة (2) على أنواع أمراض المهنة وإصابات العمل (الكلية والجزئية) وحددها في ثلاثة جداول مرفقة مع هذا القرار وهي :
1. الجدول رقم (1) أمراض المهنة.
2. الجدول رقم (2) تقدير تعويضات العجز الكلي الدائم.
3. الجدول رقم (3) تقدير تعويضات العجز الجزئي الدائم.
- ونص القرار في المادة (3) على الإجراءات والشروط التي يتعين إتباعها عند حدوث إصابات العمل وأمراض المهنة والتي يجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني القيام بها، وهي:
1. إبلاغ الجهة الطبية.
2. إبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي. ويكون البلاغ فوراً عند إصابة العامل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني، وفي حالة المرض المهني يكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني.
3. إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العلم بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه.
- ونصت المادة (4) من القرار على الاجراءات الخاصة بالتحقيق في إصابات العمل وأمراض المهنة والتي يجب فيها إثبات ما اذا كان لحدوث الإصابة صلة بالعمل من عدمه وما إذا كان وقوعها متعمداً أو انها نتيجة لأي من الاسباب التالية:
أ. أن العامل تعمد إصابة نفسه.
ب. سؤء سلوك خاطئ من جانب العامل.
ج. أن العامل كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
د. نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة بمحل العمل.
- كما نص القرار في المادة (5) على ضرورة صدور تقرير طبي تقوم بإعداده الجهة الطبية المعالجة عند إنتهاء العلاج للعامل المصاب أو المريض ويجب أن يتم فيه تحديد نوع الإصابة او المرض المهني وسببه وتاريخ وقوعه ومدى اتصاله بالعمل ومده علاج العامل منه ودرجة العجز – كلية أو جزئية – ومدى قدرة العامل على الاستمرار في العمل بعد ذلك.
- على ان يتم اعتماد التقرير من قبل الجهة الطبية حسب الأنظمة المتبعة لديها ويكون الإعتماد بناءً على توصية لجنة طبية متخصصة ويعطى نسخة من التقرير لكل من العامل وصاحب العمل وترسل نسخة منه إلى الوزارة.
- كما أكدت المادة (6) من القرار على ضرورة قيام الجهات الطبية في الدولة بتزويد الوزارة ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة وبشكل دوري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويجب ان تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالعامل والإصابة او المرض الذي تعرض له، ويجب تسجيل البيانات المشار إليها في (الملف الصحي الوطني للمريض).
- ونصت المادة (7) على إلتزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للجداول المرفقة مع مراعاة الأحكام التالية:
العجز الكلي لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو أي جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم.
إذا كان العامل المصاب أعسر فإن جميع التعويضات المدرجة بالجداول المرفقة لإصابات اليد اليسرى يجب أن تعتبر كأنها لليد اليمنى.
في حالات إفساد او تشويه أو تغيير غير طبيعي لأي عضو من أعضاء الجسم أو أي جزء من أجزاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في الجداول المرفقة بهذا القرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
المرفقات:
1. الجدول رقم (1) أمراض المهنة.
2. الجدول رقم (2) تقدير تعويضات العجز الكلي الدائم.
3. الجدول رقم (3) تقدير تعويضات العجز الجزئي الدائم.





