
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.ومن المقرر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.
ونلخص أدناه أبرز النقاط الرئيسية التي نص عليها المرسوم بقانون:
المادة (2) أهداف القانون:
.1ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها. وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
.2تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
.3تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.
.4دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
.5توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في اطار هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) نطاق السريان:
في الفقرة الثانية من المادة رقم 3 والتي توضح الفئات التي لا تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون ، فقد تم ازالة الفقرة د والتي تنص على (العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
المادة (4) المساواة وعدم التمييز:
أضيفت مادة للقانون الجديد عن المساواة وعدم التمييز وهي المادة رقم 4 وجاء فيها بإختصار انه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون او الجنس أو الدين وانه يجب تكافئ الفرص بين الجميع وأيضاً المساواة بين المرأة والرجل من حيث الأجر.
المادة (7) أنماط العمل:
أنماط العمل التي نص عليها القانون في المادة 7 وهي:
أ. الدوام الكامل.
ب. الدوام الجزئي.
ج. العمل المؤقت.
د. العمل المرن.
ه. أي انماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) عقد العمل:
تم إلغاء العقود غير محددة المدة وأصبحت جميع العقود محددة المدة وبمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
المادة(9) فترة التجربة:
تم تحديد فترة انذار لرب العمل اذا أراد انهاء خدمة العامل أثناء فترة التجربة بأن ينذره خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
وفي حال رغبة العامل في الانتقال الى عمل آخر خلال فترة التجربة يجب عليه إخطار رب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء التعاقد. على أن يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الإستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
المادة (10) عدم المنافسة:
.1اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالإطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالإشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على ان يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
.2يبطل هذا الشرط اذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (11) تعهيد صاحب العمل لصاحب عمل آخر في بعض أعماله:
لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أيّ عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (13) التزامات رب العمل:
تم اضافة بند في المادة ينص على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
المادة (14) حظر العمل الجبري والمحظورات الأخرى:
حظر العمل الجبري والتحرش الجنسي والتنمر وممارسة أي عنف على العامل.
المادة (30) إجازة الوضع:
تم زيادة إجازة الوضع للمرأة الحامل من 45 يوم الى 60 يوم
تكون اول 45 يوم بأجر كامل
وال 15 يوم التي تليها بنصف أجر.
المادة (32) اجازات متنوعة:
1. يستحق العامل اجازة بأجر وفق الحالات التالية:
أ. اجازة حداد 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الام او الأب أو احد الأبناء او الأخ او الأخت او أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة.
ب. اجازة والدية لمدة 5 ايام عمل للعامل (الأب أو الأم) يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة 6 ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
2. يجوز منح العامل اجازة دراسية لمدة 10 أيام عمل في السنة الواحدة للعامل المنتسب بالدراسة في احدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة. وذلك لأداء الإختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
المادة (33) اجازة بدون اجر:
.1للعامل الحصول على اجازة بدون أجر بعد موافقة صاحب العمل.
.2لا تحسب الإجازة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الإشتراك في نظام التقاعد.
المادة (35) سريان مدة الإنذار في حال انهاء العقد خلال فترة الإجازة:
في حال انهاء عقد العمل خلال فترة الإجازة تبدأ مدة سريان الإنذار ابتداءً من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة.
المادة (37) التعويض عن اصابات العمل وأمراض المهنة:
تم زيادة قيمة التعويض أو الحد الاعلى للتعويض حيث كانت في القانون القديم لا تقل عن 18,000 درهم ولا تزيد عن 35,000 درهم، اما في القانون الجديد أصبحت قيمة التعويض لا تقل عن 18,000 ولا تزيد عن 200,000.
المادة (39) الجزاءات التأديبية:
تم إضافة بعض البنود الجديدة وهي :
•لفت النظر الخطي.
•الوقف عن العمل لمدة 14 يوماً وعدم دفع أيام الوقف.
المادة (41) بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية:
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة.
المادة (43) انذار انهاء عقد العمل:
يجب أن لا تقل مدة الإنذار عن 30 يوم ولا تزيد عن 90 يوم.
المادة (44) حالات فصل العامل دون انذار، (والتي تقابلها المادة 120 من القانون القديم):
تم اضافة بندين جديدين في المادة:
9- استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
10- التحاق العامل بالعمل لدى منشاة اخرى دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المقررة في هذا الشان.
المادة (45) حالات ترك العامل العمل بدون انذار، (تقابلها المادة 121 من القانون القديم):
تم اضافة بندين جديدين في المادة:
3- اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على ازالته.
4- تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطياً على ذلك، بإستثناء حالات الضرورة وفق احكام المادة 12 من هذا المرسوم بقانون.
المادة (50) الانقطاع غير المشروع عن العمل:
1- اذا انقطع العامل الاجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد فلا يمنح تصريح عمل آخر للإلتحاق بعمل آخر في الدولة وفق احكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنة من تاريخ الإنقطاع عن العمل كما لا يجوز لأي صاحب آخر عمل يعلم ذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل:
أجر 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
أجر 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة (55) الإعفاء من الرسوم القضائية:
في القانون القديم كان العامل معفي من الرسوم القضائية نهائياً مهما كانت قيمة الدعوى أما في القانون الجديد تم تغيير ذلك واصبح العامل معفي من الرسوم القضائية في القضايا التي لا تزيد قيمتها على 100,000 درهم.
المادة (68) توفيق الاوضاع:
على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة الى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والاجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
العقوبات
المادة (59)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم كل منك
1. قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي الى الدولة للعمل فيها.
2. عرقل أو منع أو حاول في منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته والقرارات التابعة له.
3. أفشى سراً من أسرار العمل قد يكون اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته والقرارات التابعة له ، ولو بعد تركه للعمل.
المادة (60)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم كل من:
1. استخدم عامل لم يصرح له بالعمل لديه.
2. استقدم عاملاً وتركه دون ان يعمل.
3. استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لها.
4. اغلق منشأة او اوقف نشاطها دون اتخاذ اجراءات تسوية حقوق العاملين.
5. تشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (61)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة او مكن غيره من ذلك ، مما ترتب عليه اختلال في اجراءات او علاقات العمل.
المادة (62)
تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق احكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة لأصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى 10,000,000 درهم.
المادة (63)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم كل من يخالف أي حكم آخر من احكام هذا المرسوم بقانون ولائحته والقرارات التابعة له.