top of page
بحث

المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، حيث تسري أحكامه اعتباراً من 2 يناير 2022 والذي ألغى " القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته " اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.

ونلخص أدناه أبرز النقاط الرئيسية التي نص عليها المرسوم بقانون:



المادة (7) المال العام :

كانت في القانون القديم تقابلها المادة (6) مكرراً 2:

" يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون:

1 – ....

2 – ....


واضيفت إلى الصياغة السابقة الفقرة (3) التالية:

3- المال المملوك لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة.

المادة (21) سريان القانون خارج الدولة :

أضيفت إلى صياغة المادة المقابلة في القانون القديم في المادة 20 الفقرة الرابعة التالية:

4- جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة. وأصبح رقم المادة (21) في القانون الجديد


المادة (27) أنواع الجرائم :

تم حذف عبارة " تنقسم الجرائم إلى:

1-جرائم حدود.

2-جرائم قصاص و دية.

3-جرائم تعزيرية.

من المادة المقابلة في القانون القديم

" وأصبحت صياغة نص المادة في القانون الجديد على النحو التالي:




المادة 27

1. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:

أ. جنايات

ب . جنح

ج . مخالفات.

يُحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.


المادة (30) مقدار دية المتوفي:

تم إضافة فقرتين على صياغة المادة (29) في القانون القديم وأصبحت صياغة نص المادة في القانون الجديد في المادة 30 على النحو التالي:

المادة 30:

" الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الحبس.

2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم.

3- الدية.

ويحدد مقدار دية المتوفي خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ ( 200,000) مائتي ألف درهم .


ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل تعديل مقدار الدية المنصوص عليها بالفقرة السابقة بالزيادة أو النقصان.


المادة (72) الغاء عقوبة الجلد:

تم تعديل صياغة نص المادتين المقابلتين في القانون القديم (70) و (71) بإلغاء عقوبة الجلد تعزيراً بالسوط، ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى عشرة ملايين درهم في الجنايات وإلى خمسة مليون درهم في الجنح وإضافة عبارة " مالم ينص القانون على خلاف ذلك " ليصبح نص المادة في القانون الجديد على النحو التالي: المادة (72):

عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن (1,000 ) ألف درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على ( 10,000,000 ) عشر مليون درهم في الجنايات و ( 5,000,000 ) خمسة مليون درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.


المادة (83) العقوبات التكميلية:

تم تعديل صياغة نص المادة المقابلة في القانون القديم (82) بإضافة تعريف كلمة المصادرة " ليصبح نص المادة (83) في القانون الجديد كالتالي: المادة (83):


1-المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض.

2-في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.


المادة(406) الجرائم الواقعة على العرض: الاغتصاب وهتك العرض و المُواقعة بالرضا :

تم تعديل نص المادة المقابلة في القانون القديم المادة (355) لتصبح في القانون الجديد كالتالي: المادة (406) :من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالسجن المؤبد.


وتكون العقوبة الإعدام إذا كان سن المجني عليها لم يجاوز (18) الثامنة عشر من عمرها، او كان لا يعتد بإرادتها لأي سبب أو كانت مصابة بعاهة بدنية، أو تعاني من وضع صحي يجعلها عاجزة عن المقاومة، أو كان الجاني من أصول المجني عليها أو من محارمها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو كان الجناة شخصين فأكثر.


المادة (407) الجرائم الواقعة على العرض: الاغتصاب وهتك العرض و المُواقعة بالرضا :

تم تعديل نص المادة المقابلة في القانون القديم المادة (356) لتصبح في القانون الجديد كالتالي: المادة (407)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ( 10,000) عشرة آلاف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل من هتك عرض شخصاً آخر ذكراً كان أم أنثى .


وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.


وتكون العقوبة ا السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (25) خمس و عشرين سنة إذا كان سن المجني عليه لم يجاوز (18) الثامنة عشر من عمره، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب أو كان مصاباً بعاهة بدنية، أو يعاني من وضع صحي يجعله عاجزاً عن المقاومة، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو وقعت الجريمة في مكان عمل او دراسة أو إيواء أو رعاية.


المادة (409) الجرائم الواقعة على العرض: الاغتصاب وهتك العرض و المُواقعة بالرضا :

تم تعديل نص المادة المقابلة في القانون القديم المادة (354) لتصبح في القانون الجديد كالتالي: المادة (409)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من واقع أنثى أو لاط بذكر أتم (18) الثامنة عشر من عمره برضاه، ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.


ولا تقام الدعوى الجزائية عن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي.

وفي جميع الأحوال للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.


المادة (410) الأطفال المولودين خارج إطار الزواج:

تم استحداث مادة جديدة عن " الأطفال المولودين خارج إطار الزواج " كالتالي:

المادة (410): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، من واقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من العمر ووضعت منه مولوداً سفاحاً، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة.


وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية عليهما في حال تزوج الرجل من المرأة أو أقر أحدهما أو كلاهما ببنوة الطفل المولود واستخرجت له الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وفق قوانين الدولة التي ينتمي إليها أيهما بجنسيته، وذلك بمراعاة التشريعات السارية بالدولة، ويترتب على هذا الزواج أو الإقرار واستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر للطفل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.


المادة (413) التحرش الجنسي :

تم استحداث مادة جديدة في القانون الجديد عن " التحرش الجنسي " كالتالي:

المادة (413): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي .


ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة المجني عليه بتكرار أفعال او أقوال أو إشارات من شأنها ان تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة، أو حمل الجاني سلاحاً، او إذا كان المجني عليه طفلاً لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.


المادة (458) الإقراض بفائدة :

تم تعديل مسمى الفصل في القانون القديم من الربا في المادة (409) لتصبح في القانون الجديد تحت اسم " الإقراض بفائدة " وكالتالي:

المادة (458): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل شخص طبيعي أقرض شخصاً طبيعياً آخر بفائدة مقابل تأجيل الرد، وذلك في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن، اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.


ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل.


وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً


المادة (475) التسول:

تم استحداث الفصل التاسع في القانون الجديد عن " التسول " وأفرد المشرع لمكافحة التسول العادي أو التسول المنظم المواد من (475)، (476)، (477)، (478) والتي عاقبت على التسول بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة ألاف درهم ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة ومادة أخيرة (479) تخص المتسولين من المواطنين .

١٠٠ مشاهدة
bottom of page