حيث تم استخدام كلمة "قرصنة" لأول مرة في القانون.

ألغى المرسوم الجديد بالقانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ("قانون الجرائم الإلكترونية") التشريع السابق، وهو المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فيما يلي بعض التعديلات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:
الباب الأول - الجرائم والعقوبات - الفصل الأول - جرائم تقنية المعلومات - الإضرار بنظم المعلومات.
المادة 4:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف موقع إلكتروني أو إتلافه أو إيقافه أو تعطيل نظام معلومات أو شبكة معلومات أو تقنية معلومات.
2- وتكون العقوبة الحبس المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم إذا وقع الضرر على جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو كان الغرض تحقيق أمر غير مشروع أو الجريمة نتيجة لهجوم إلكتروني.
الباب الأول المادة 5 - المؤسسات المصرفية والطبية والإعلامية والعلمية - موجز للقارئ
تسري عقوبة السجن (لا تقل عن سنة) و / أو غرامة تتراوح بين 500,000 درهم إلى 3 ملايين درهم على كل من:
كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية.
وتشدد العقوبة إذا أصاب الضرر مؤسسة مصرفية أو طبية أو إعلامية أو علمية تزداد العقوبة، في مثل هذه الظروف، يرتفع السجن إلى ما لا يقل عن 3 سنوات وعقوبة أقصاها 15 سنة.
كما تم تفصيل الأحكام وتحسين المضمون واستخدام كلمات مباشرة ذات استخدام شائع.
ويمكن رؤية التعديلات الجذرية من حيث إعادة ترتيب الأحكام ذات الصلة وإعادة هيكلتها. كما تم إجراء العديد من الإضافات الجديدة على التشريع. وهو أمر سهل من التفصيل والوضوح عن التشريع السابق.
على سبيل المثال، تم توضيح الوصول غير المصرح به إلى مواقع الويب والمنصات الإلكترونية من خلال الإشارة مباشرة إلى كلمة "القرصنة" (الباب 1 المادة 3) في التشريع الجديد - وهو مصطلح أكثر شيوعًا ومعروفًا في عالم الإنترنت.
تزوير البريد والمواقع الإلكترونية والحسابات الإلكترونية الكاذبة
الباب الأول - الجرائم والعقوبات - الفصل الأول - جرائم تقنية المعلومات –
المادة 11
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعا أو حسابا أو بريدا إلكترونيا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو من غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.
الباب 1 المادة 11 انتحال صفة الآخرين لتزوير البريد والمواقع الإلكترونية والحسابات الإلكترونية الكاذبة - توضيح للقارئ
تم وضع شرط أساسي لتسجيل حالات إنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة أو مواقع (بريد إلكتروني) أو حسابات (وسائل التواصل الاجتماعي) لتقليد (اسم مشابه لتضليل المشتري، على سبيل المثال، إستخدام كلمة لابريش لتضليل المشتري أنه مخبز لابريوش الشهير ومع إستخدام نفس الألوان.
لذلك، تنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على عقوبة السجن و/أو غرامة لا تقل عن 50,000 درهم حتى 200,000 درهم على كل من ينشئ بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا إلكترونيًا وينسبه بشكل خاطئ إلى شخص آخر وستكون عقوبة السجن سنتين إذا تم استخدام البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني بطريقة تضر بالضحية (سواء كيان فردي أو اعتباري).
تفاصيل إضافية
فيما يلي أمثلة على المواد / النصوص المفصلة الجديدة التي تتناول جرائم محددة:
مادة 48
يعاقب بالحبس وبغرامة بما لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بغرامة (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب عبر شبكة المعلومات أو أداة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، أحد الأفعال التالية:
1- الترويج لسلعة أو خدمة من خلال إعلان أو طريقة مضللة تحتوي على بيانات غير صحيحة.
2- الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التعامل بأي طريقة أو تشجيع التعامل بعملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة دفع غير معترف بها رسميًا في الدولة أو بدون ترخيص من السلطة المختصة.
العملة المشفرة والعملة المماثلة (موجز للقارئ): للترويج أو التشجيع بأي طريقة على استخدام العملات المشفرة أو العملات المماثلة غير المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
الباب الأول - الجرائم والعقوبات - الفصل الثاني - جرائم المحتوى ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة - القسم الثاني - جرائم بث الإشاعات والأخبار الكاذبة - الحصول على هدية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات كاذبة
مادة 55
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر هدية أو منفعة مادية أو معنوية أو وعد بها سواء داخل الدولة أو خارجها مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أي بيانات خاطئة في الدولة.
باستخدام طريقة تكنولوجيا المعلومات ويحكم عليه بمصادرة الهدية أو المنفعة المادية التي تم الحصول عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما تم طلبه أو عرضه أو عرضه أو قبوله إذا تعذر تعديله.
أي شخص يدير أو يشرف على تشغيل حساب أو موقع مسيء، أو استئجار أو شراء مساحات إعلانية عليه، يعاقب بنفس العقوبة.
قد تعتبر السلطات المختصة موقعاً إلكترونياً أو حساباً مسيئاً إذا تحققت من قيامها بنشر بيانات كاذبة أو محتوى غير قانوني بشكل متكرر.
حماية المستهلك ، الباب الأول ، المادة 48
الباب 1 - الجرائم والعقوبات - الفصل الثاني - جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة - القسم 1 - جرائم المحتوى - الدعاية أو الترويج المضلل للمستهلك
الرشوة : الحصول على هدية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات كاذبة - توضيح للقارئ:
لمن يطلب أو يقبل أو يأخذ منفعة مقابل نشر محتوى غير قانوني أو كاذب.
مادة 48
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسميا في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
حماية المستهلك - توضيح للقارئ: للترويج للخدمات أو المنتجات من خلال الدعاية الخادعة أو المعلومات غير الصحيحة.
الباب الأول - الجرائم والعقوبات - الفصل الثاني - جرائم المضمون ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة - القسم الأول - جرائم المحتوى - الترويج للمنتجات الطبية دون إذن
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلومات أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة. وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 49 - المنتجات الطبية – توضيح للقارئ: للترويج أو بيع المنتجات الطبية غير المرخصة أو المنتجات الطبية المقلدة.
خرق معايير الوسائط المعمول بها: لمحتوى لا يتماشى مع معايير الوسائط المعتمدة.
يسعدنا تواصلكم لطلب أي معلومات أو مشورة أخرى بخصوص القانون الجديد وتتعديلاته.
يسعدنا التواصل معكم ،،،