top of page
بحث

القانون الإتحادي الجديد رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك

دخل القانون الإتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ("القانون الجديد") الصادر بتاريخ 10/11/2020 حيز النفاذ اعتباراً من من تاريخ 16/11/2020 ، وذلك بعد أن ألغى بصورة كاملة القانون الإتحادي السابق رقم 24 لسنة 2006 . ولقد حظر القانون الجديد إدراج أي شرط يضر بالمستهلك ، وأبطل كل شرط یرد في عقد أو فاتورة أو غیر ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في القانون الجديد ، ووسع نطاق تطبيق أحكامه ليشمل حماية الاستهلاك في المناطق الحرة وعبر التسوق الإلكتروني بالنسبة للمزودين المرخص لهم في الدولة، كما تم توسعة مفهوم المستهلك ، وزاد من حقوقه الأساسية ، واستحدث التزامات على المزود والمعلن والوكيل التجاري ، كما جعل من العربية لغة الفواتير والبيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك ، وأسهب في العقوبات عند مخالفة أحكامه ، وحسم طريق التظلم من القرارت الصادرة بموجبه ، حيث بات قرار وزير الاقتصاد في التظلم المرفوع له نهائياً. سوف يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون الجديد خلال ستة أشھر من تاریخ نشره. وفيما يلي نعرض أحكام القانون القانون الإتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.

المادة 2: أهداف القانون

یھدف ھذا القانون إلى حمایة كافة حقوق المستھلك، وعلى الأخص ما یأتي:

1. جودة السلعة والخدمة والحصول علیھما بالسعر المعلن.

2. الحفاظ على صحة وسلامة المستھلك عند حصولھ على السلعة أو تلقیه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقیه الخدمة.

3. تشجیع أنماط الاستھلاك السلیم.

المادة 3: سريان القانون

تسري أحكام ھذا القانون على جمیع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما یتعلق بھما من عملیات یقوم بھا المزود أو المعلن أو الوكیل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونیة إذا كان المزود مسجلا داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیھا.

المادة 4 : حقوق المستهلك

تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب ھذا القانون حقوقا للمستھلك، وبما یشمل:

1. توفیر البیئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.

2. الحصول على المعلومات الصحیحة عن السلع التي یشتریھا أو یستخدمھا أو یستھلكھا أو الخدمة التي یتلقاھا.

3. تثقیفه وتوعیته بحقوقه والتزاماته.

4. ممارسته لحقوقه في الاختیار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.

5. حمایة خصوصیة وأمن بیاناته وعدم استخدامھا في أغراض الترویج والتسویق.

6. احترام قیمه الدینیة وعاداتھ وتقالیده عند تزویده بأي سلعة أو تلقیه أي خدمة.

7. التسویة العادلة والسریعة لمنازعاته.

8. الحصول على تعویض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامھا أو تلقي الخدمة.

9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررھا التشریعات الساریة في الدولة.

ویجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى

المادة 5 : اللجنة العليا لحماية المستهلك :

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر لجنة علیا تسمى "اللجنة العلیا لحمایة المستھلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزیر وعضویة ممثلین من السلطات المختصة وجمعیات حمایة المستھلك، بالإضافة إلى اثنین من ذوي الخبرة والاختصاص یختارھما الوزیر،ویحدد القرار نظام عمل اللجنة.

2. تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتیة:

أ‌. وضع السیاسات العامة لحمایة المستھلك.

ب‌. دراسة تقاریر حمایة المستھلك المحالة إلیھا من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنھا.

ت‌. دراسة المعوقات التي تواجھ تطبیق القانون واقتراح آلیة معالجتھا.

ث‌. دراسة الاقتراحات والتوصیات التي ترد إلیھا والمتصلة بحمایة حق المستھلك وإبداء الرأي بشأنھا.

ج‌. وضع خطط وبرامج لتثقیف المستھلك وتوعیتھ بحقوقه والتزاماتھ الاقتصادیة.

ح‌. دراسة ما یعرضھ علیھا الوزیر، وإصدار توصیات بشأنه.

خ‌. أي اختصاصات أخرى تكلف بھا من مجلس الوزراء.

المادة 6 التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

1. على الإدارة التنسیق مع الجھات ذات العلاقة بما یكفل حمایة حقوق المستھلك.

2. على الإدارة رفع تقاریر دوریة إلى اللجنة بشأن التنسیق بینھا وبین الجھات ذات العلاقة.

3. تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط تنفیذ ھذه المادة.

المادة 7 : البيانات الإيضاحية :

1. یلتزم المزود عند عرض السلعة للبیع، أن یضع البیانات الإیضاحیة على غلافھا أو عبوتھا أو في مكان عرضھا بشكل واضح ومقروء، وأن یبین كیفیة تركیبھا واستعمالھا، وذلك وفقا للتشریعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القیاسیة.

2. یلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ینطوي على خطورة، بالتنبیه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 8 : سعر السلعة والخدمة

1. یلتزم المزود عند عرض السلعة للبیع، بتدوین السعر علیھا بشكل ظاھر.

2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي یؤدیھا المزود یجب أن یكون الإعلان عنھا غیر مضلل.

3. یلتزم المزود بتزوید المستھلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمھ التجاري، وعنوانھ، ونوع السلعة وسعرھا وكمیتھا، أو نوع الخدمة وسعرھا وتفاصیلھا وأي بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

4. یجب أن تكون الفاتورة باللغة العربیة، وللمزود إضافة أي لغة أخرى یحددھا.

المادة 9 : مواجهة الظروف الطارئة :

للوزیر في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غیر اعتیادیة في الأسواق الداخلیة أو الخارجیة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمایة مصلحة المستھلكین وعدم الأضرار بھم، ویجوز لھ إصدار قرارا یحدد فیھ أسعار بیع أي سلعة أو سلع ویلتزم بھذا القرار كافة المزودین بالدولة.

المادة 10 : إلتزام المزود بتنفيذ الضمانات

1. یلتزم المزود بتنفیذ جمیع الضمانات، وتوفیر قطع الغیار المطلوبة والصیانة واستبدال السلعة أو رد قیمتھا النقدیة، والالتزام بخدمة ما بعد البیع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنیة المحددة.

2. یلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمھا وخلوھا من العیب والخلل خلال فترة زمنیة تتناسب مع طبیعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستھلك أو جزءا منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحیح.

3. تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط تنفیذ ھذه المادة.

المادة 11 : إلتزامات مزود الخدمة أو السلعة عند اكتشاف العيب

یلتزم المزود حال اكتشافه عیبا أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستھلك عند استعمالھا أو الانتفاع بھا، أن یبلغ الوزارة أو السلطة المختصة فورا بالأضرار المحتملة وكیفیة الوقایة منھا، وأن یقوم باستردادھا من السوق فورا والإعلان عنھا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 12 : الخلل في السلعة أو الخدمة

یلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحھا أو استبدالھا أو بإرجاع السلعة ورد سعرھا، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 13 : الإلتزامات عند تكرار الخلل

یلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث ( 3) مرات خلال العام الأول من تاریخ استلام المستھلك لھا بما یؤثر جوھریا على جودة الأداء الوظیفي للسلعة بأن یستبدل بھا أخرى جدیدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستھلك أو استردادھا مع رد قیمتھا، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 14: أحكام ضمان واسعار خدمة مابعد البيع

للوزیر إصدار قرارات یحدد على أساسھا مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البیع، وذلك بحسب نوع وطبیعة كل سلعة أو خدمة

المادة 15 : التزامات مزود السلعة

یلتزم المزود بتضمین العقود التي یبرمھا بالإصلاح أو الصیانة أو خدمة ما بعد البیع أو بإرجاع السلعة أو استبدالھا أو رد ثمنھا خلال فترة زمنیة محددة من ظھور العیب أو الخلل فیھا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 16 : الوكالات التجارية :

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 المشار إلیه، یلتزم الوكیل التجاري أو الموزع بما یأتي:

1. تنفیذ جمیع الضمانات التي یقدمھا المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة.

2. توفیر سلعة مماثلة للمستھلك یستخدمھا دون مقابل إذا كان تنفیذ الضمانات المنصوص علیھا في البند ( 1) من ھذه المادة تتجاوز مدة ( 7 ) سبعة أیام، إلى أن یتم تنفیذ تلك الضمانات.

3. یلتزم الوكیل بكافة التزامات المزود المنصوص علیھا في ھذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.

المادة 17 : وصف السلعة أو الخدمات ببيانات غير صحيحة

یحظر على المعلن والمزود والوكیل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب یحتوي على بیانات غیر صحیحة أو الإعلان عنھما إعلانا مضللا.

المادة 18 : الترخيص بالترويج

یحظر على المزود القیام بالترویج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفیضات عامة للأسعار أو الإعلان عنھا بأي وسیلة إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق من السلطة المختصة.

المادة 19 : الاحتكار

مع مراعاة أحكام التشریعات النافذة في الدولة، یحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بیعھا أو عدم تقدیم الخدمة للمستھلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارھا أو إلزام المستھلك بشراء كمیات معینة من السلعة أو إضافة شروط معینة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معھا أو أن یتقاضى سعرا أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنھ وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 20 : مطابقة السلعة للمواصفات القیاسیة المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة

یلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القیاسیة والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشریعات النافذة في الدولة ذات الصلة.

المادة 21 : حظر إدراج شرط یضر بالمستھلك

یحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستھلك من شأنھ الإضرار بھ، ویقع باطلا كل شرط یرد في عقد أو فاتورة أو غیر ذلك إذا كان من شأنھ إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في ھذا القانون. وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستھلك.

المادة 22 : دور الوزارة في حمایة حقوق المستھلك

تتولى الوزارة الإشراف على تنفیذ السیاسة العامة لحمایة المستھلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجھ الخصوص ما یأتي:

1. توعیة وتثقیف المستھلك بما یساھم في حمایتھ من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونیة.

2. نشر القرارات والتوصیات التي تساھم في زیادة وعي المستھلك.

3. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعھا.

4. العمل على تحقیق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار.

5. تلقي شكاوى المستھلكین وجمعیة حمایة المستھلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنھا أو إحالتھا للجھات المختصة.

6. تضع اللائحة التنفیذیة لھذا القانون نظاما لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنھا وأوجھ التنسیق بین الوزارة والسلطة المختصة، كما

یلحق باللائحة التنفیذیة جدول بالجزاءات الإداریة والغرامات المالیة التي یجوز للوزارة توقیعھا على المزود

المادة 23 : الاستعانة بالخبراء والمعامل

مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعدیلاتھ المشار إلیھ، یجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بین المزود والمستھلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن یتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبین عدم صلاحیة السلعة. تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط تطبیق ھذه المادة.

المادة 24 : حق المستھلك في طلب التعویض

1. للمستھلك الحق في طلب التعویض عن الأضرار الشخصیة أو المادیة التي لحقت بھ نتیجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقا للتشریعات النافذة في الدولة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

2. یستثنى من حكم البند ( 1) من ھذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل یخالف طریقة الاستعمال.

المادة 25 : التجارة الإلكترونية

1. یلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذین یعملون في مجال التجارة الإلكترونیة بتزوید المستھلكین والجھات المختصة في الدولة بأسمائھم ووضعھم القانوني وعناوینھم وجھات ترخیصھم، ومعلومات وافیة باللغة العربیة عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتھا وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

2. لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عملیات التجارة الإلكترونیة التي تتم من خلال مزودین غیر مرخصین داخل الدولة.

المادة 26 : استخدام اللغة العربیة في البیانات والإعلانات والعقود

یجب أن تكون البیانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستھلك باللغة العربیة، ویجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربیة.

المادة 27 : حظر السلع أو الحجز الإداري علیھا أو سحبھا

مع مراعاة التشریعات النافذة، للوزیر أو من یفوضھ وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقاریر من جھات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستھلك أن یصدر قرارا بحظر استیرادھا أو الحجز الإداري علیھا أو سحبھا من الأسواق في حال دخولھا.

المادة 28

لا یخل تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر

المادة 29

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین والغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 ) عشرة آلاف درھم ولا تجاوز ( 2,000,000 ) ملیوني درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أي حكم من أحكام المواد ( 7 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،10،21) و أحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة ( 8) من ھذا القانون.

المادة 30

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر والغرامة التي لا تقل عن ( 3,000 ) ثلاثة آلاف درھم ولا تتجاوز ( 200,000 ) مائتي ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أي حكم من أحكام المواد ( 18 ، 19 ، 20 ، 26)

وأحكام البند الرابع من المادة 8 من هذا القانون .وتضاعف العقوبة في حال العود.

المادة 31

للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون أن تقضي بما یأتي:

1. مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم علیه.

2. إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فیھ الجریمة مدة لا تزید على ثلاثة أشھر.

3. نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم علیھ في صحیفتین محلیتین یومیتین إحداھما باللغة العربیة.

المادة 32

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھرین والغرامة التي تعادل ضعف القیمة السوقیة للسلع والأدوات المتحفظ علیھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من یتصرف بأي طریقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ علیھا من قبل السلطة المختصة على وجه غیر مشروع.

المادة 33 : توفيق الأوضاع

على المزود، والوكیل التجاري، والمعلن توفیق أوضاعھم طبقا لأحكام ھذا القانون وذلك خلال سنة من تاریخ العمل به، ویجوز مد ھذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر.

المادة 34 : الضبطية القضائية

یكون للموظفین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر أو رئیس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما یقع في نطاق اختصاصھم من مخالفة لأحكام ھذا القانون ولائحته التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذا له.

المادة 35 : التظلم

یجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطیا إلى الوزیر من القرارات والإجراءات المتخذة بحقھ بموجب أحكام ھذا القانون، وذلك خلال ( 15 ) خمسة عشر یوم عمل من تاریخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منھ، على أن یكون مرفقا بھ كافة الوثائق والمستندات المؤیدة له، ویتم البت في ھذا التظلم خلال ( 30 ) ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ، ویكون القرار الصادر بشأنھ نھائیا، ویعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا للطلب.

المادة 36 : اللائحة التنفيذية :

یصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بناء على اقتراح من الوزیر خلال ستة أشھر من تاریخ نشره.

المادة 37 : حكم الإلغاء

1. يلغى القانون الاتحادي رقم ( 24 ) لسنة 2006 المشار إلیھ، كما یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

2. یستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم ( 24 ) لسنة 2006 المشار إلیھ، فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون، وذلك إلى حین صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلھا.

المادة 38 : النشر والعمل بالقانون :

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به من الیوم التالي لتاریخ نشره

٥ مشاهدات
bottom of page