top of page
بحث

التعديلات الواردة على أحكام القانون الاتحادي المتعلق بتنظیم الوكالات التجاریة

التعديلات الواردة على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 المتعلق بتنظیم الوكالات التجاریة وذلك بموجب القانون الاتحادي - رقم 11 لسنة 2020


عدل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 28-05-2020 والذي تم نشره في العدد رقم - 679 - السنة الخمسون من الجريدة الرسمية الاتحادية بعضاً من أحكام القانون الاتحادي رقم ( 18) لسنة 1981 المتعلق بتنظیم الوكالات التجارية. حيث اشتمل التعديل استبدال بعض المواد ، والتي نذكر أبرزها وهي المواد ذات النصوص: ( 1)، و( 2)، و( 8)، وذلك وفقاً للآتي :



المادة 1


إدراج عقود الامتياز ضمن مفهوم عقود الوكالات التجارية

حيث عرفت المادة الأولى من هذا القانون الوكالة التجارية بأنها " تمثیل الموكل بواسطة وكیل بموجب عقد وكالة أو توزیع، أو بیع، أو عرض، أو امتیاز، أو تقدیم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظیر عمولة أو ربح". في حين أن عقد الامتياز في السابق لم يكن مدرجاً ضمن تعريف الوكالة التجارية. وبهذا يكون التعديل قد حسم جدلاً فقهياً واسعاً حول مدى اعتبار عقود الامتياز صورة من صور عقود الوكالة ، بحيث غدا عقد الامتياز مندرجاً تحت عقود الوكالات التجارية .



المادة 2


توسيع نطاق الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الوكيل التجاري

وسعت هذه المادة من فئات الأشخاص الذين يحق لهم امتلاك صفة الوكيل التجاري، بحيث شملت كلا من الفئات التالية :

  • شخص طبیعي مواطن.

  • شخص اعتباري عام.

  • شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنویة عامة.

  • شخص اعتباري خاص مملوك ملكیة كاملة لأشخاص طبیعیین مواطنین.

  • الشركات المساھمة العامة المؤسسة بالدولة، والتي لا تقل نسبة مساھمة مواطني الدولة فیھا عن ( 51 %) من رأسمال الشركة.

في حين أنه في السابق كانت فئات المواطنين التي تثبت لها صفة الوكيل التجاري مقتصرة على الاشخاص الطبيعين أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعين مواطنين.



المادة 8


في امتداد عقد الوكالة التجارية

تم تعديل هذه المادة ليضاف إليها فقرتين ، أوضحت الفقرة الأولى فيهما إلى امتداد عقد الوكالة التجارية إلى الورثة بعد وفاة الوكيل . في حين أشارت الفقرة الثانية إلى أن انتهاء مدة عقد الوكالة لايعتبر سبباً جوهرياً لإنهائها.

٩ مشاهدات
bottom of page