top of page
بحث

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٣.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2023.

أهداف المرسوم:

توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفعالية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكزمة بآليات السوق بما يتفق مع الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات وعدم الاخلال بالمنافسة أو منعها أو تقييدها.


نطاق السريان:

على جميع المنشآت وحتى الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.



إساءة استغلال وضع مهيمن وإساءة استغلال التبعية الاقتصادية وضعية التبعية الاقتصادية:

يحظر على أي منشأة إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها، ومنها:

  • فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

  • بيع سلعة أو خدمة بأقل من سعرها الفعلي ما يضر المنشآت المنافسة في السوق.

  • التمييز بين عملاء العقود المتماثلة بدون مبرر في أسعار أو نوعية السلع والخدمات.

  • إرغام العميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة، فرض سعر

  • نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك، إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.

  • الحد أو التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق او التطور التكنولوجي.

  • التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة به.

  • الرفض الجزئي او الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتاد دون أي مبرر أو سبب موضوعي.

  • الامتناع أو الحد من التعامل في السلع والخدمات ما فد يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي له.

  • الحد أو التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق او التطور التكنولوجي.

حظر الطرح بالأسعار بالغة الإنخفاض:

بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة الى تكاليف الإنتاج ما قد ينتج إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنية دون دخولها الى السوق المعنية.

اجراء تخفيضات للأسعار بشكل أكثر من ما ها محدد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك.


الإعفاءات:

  • تعفى الاتفافات أو الممارسات التي تثبت المنشأت أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحقيق منافع معينة للمنشأة والمستهلك، لكن شريطة ألا تؤدي ألى:

  • الاقصاء التام للمنافسة بالسوق.

  • على المنشأت إخطار الوزارة بتلك الاتفاقات والممارسات.

  • بذلك، يمنح الإعفاء بقرار من الوزير،كما وعلى المنشآت المعنية إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل على الاتفاقات أو الممارسات.

قرار الوزير بالاعفاء:

  • يصدر عنه أو عن من يفوضه بقانون خلال 90 تسعين يوما ويجوز تمديدها لمدوة 45 يوما آخر.

  • تصدر الوزارة عند انتهاء النظر بالبيانات والمستندات، إشعار باكتمال المتطلبات الشكلية.

  • للوزير أن يحدد مدة الإعفاء هذه ويتخذ هو أو من يفوضه قرارا مسببا على الشكل التالي:

  • الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات أو رفضها.

  • الموافقة أو رفضها ولكن بشرط تنفيذ شروط والتزامات يحددها الوزير أو من يفوضه.

يصدر الوزير أو من يفوضه قرار بإلغاء الموافقة في شأن الاعفاء قي حال:

  • اذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموحبها لم تعد قائمة.

  • اذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.

  • اذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها غير صحيحة.

شروط إتمام عملية التركيز الاقتصادي:

على المنشآت تقديم طلب الى الوزارة قبل 90 يوما على الأقل من اتمامها وضمن الشروط المحددة


التحقق من عملية التركز الاقتصادي:

  • تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي ويصدر الوزير أو من يقوضه قراره خلال 90 يوم ويجوز نمديدها لمدة 45 يوما وفي حال عدم صدور أي قرار ضمن هذه المهلة يعتبر ذلك بمثابة الرفض.

  • لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات أو اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي.

التحقق من عملية التركز الاقتصادي:

  • تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي ويصدر الوزير أو من يقوضه قراره خلال 90 يوم ويجوز نمديدها لمدة 45 يوما وفي حال عدم صدور أي قرار ضمن هذه المهلة يعتبر ذلك بمثابة الرفض.

  • لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات أو اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي.


تنشأ لجنة تسمى "لجنة تنظيم المنافسة" من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تختص ب:

  • اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام المرسوم، رفعها الى الوزير.

  • وأية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تحال اليها من الوزير أو السلطات الاتحادية أو الجهات المعينة بالدولة.

اختصاصات الوزارة:

  • التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ سياسة المنافسة، و التصدي لأي مخالفات لأحكام هذا المرسوم.

  • اعداد سجل الاخطارات والشكاوى.

  • التحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة والتحقيق فيها بناءً على شكوى والتصدي لها ورفعها الى الوزير.

  • تلقي التظلمات في القرارات الصادرة عن الوزير.

  • ويلتزم جميع موظفو الوزارة بضمان السرية التامة بما يخص جميع المعلومات التي تطلع عليها الوزارة.


التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية:

  • فيما يتعلق بالممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي

  • التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها

  • يتم اصدار جزاءات إدارية بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم وتحدد قيمتها حسب كل مادة من مواد هذا المرسوم.

إيقاع العقوبات في هذا المرسوم لا يلغي:

  1. أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

  2. حق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر

  • تكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال ويوقف أي تصرف لحين صدور الحكم النهائي.

  • يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للجهة المعنية بشأن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم.


يختص الوزير أو من يفوضه

  • بتحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم

  • بالتصالح على أي من تالك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمةيحق لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار خلال (15)

  • يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار ويتم البت ي هذا التظلم خلال (30) يوم من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً

  • يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم خلال (30) يوم من تاريخ اخطاره بهذا القرار

  • لا يجوز الطعن امام المحكمة الا بعد التظلم من القرار يكون للموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا المرسوم يصدر مجلس الوزراء قرارا بالرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم

  • تسقط الشكاوى بمرور (5) سنوات على ارتكاب المخالفات المتعلقة بهذا المرسوم


٤ مشاهدات
bottom of page