top of page
بحث

أرست محكمة النقض في ابو ظبي مؤخراً مبدأً يقضي بحصر وضع الصيغة التنفيذية للشيكات

بتاريخ 30/10/2023م-أرست محكمة النقض في أبو ظبي مؤخراً مبداً يقضي بحصر وضع الصيغة التنفيذية للشيكات في حالتي الرفض لعدم وجود رصيد وحالة الرفض لعدم كفاية الرصيد

بتاريخ 02 يناير 2023 صدر القانون بمرسوم اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية الذي أدخل تعديلات مهمة على التعامل بالشيكات تماشيا مع الاتجاه المستمر في تطوير الاقتصاد الإماراتي، بحيث حافظت تلك التعديلات على مكانة الشيك كوسيلة للوفاء.

وقد نصت المادة رقم (667/1) من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على ان: " 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية"


كما ورد النص في المادة رقم (682) من ذات المرسوم بقانون على انه:

" إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً"


بيد أن المشرع قد ميز بين الشيك كسند تنفيذي في المادة (667) وقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية .... في المادة(682) لتخيير المستفيد أو الحامل للشيك بقابليته للتنفيذ الجبري وفقاً لأحكام المادة (667) أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.


وإذ تضاربت بعض الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بشأن حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً فصدر البعض منها بان المشرع قد نص صراحة في المادة 667 من المرسوم بقانون المشار إليه ان الإجراء الاستثنائي للتنفيذ بالشيك جبراً باعتباره سنداً تنفيذياً قاصر على حالتين دون غيرهما من حالات رفض المسحوب عليهصرف قيمة الشيك. وهما حالة الرفض لعدم وجود رصيد وحالة الرفض لعدم كفايته ولا يجوز القياس على غيرهما من حالات رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك لسبب يرجع إلى الساحب.


وصدرت احكام أخرى قضت بعدم قصر حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً في الحالتين الواردتين في المادة 667 المشار اليها واعتبرت ان رفض صرف قيمة الشيك بسبب غلق الحساب تعني عدم إمكانية صرفه وبالتالي تتساوى مع عدم وجود رصيد في النتيجة ويحق لحامله طلب تنفيذه جبراً واعتباره سنداً تنفيذياً.


وحيث ان المشرع بموجب المادة 667 المشار اليها أقر استثناء من اتباع الإجراءات القضائية اللازمة فلا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسيره حتى لا يتم إدراج حالات أخرى خارج حدود الاستثناء الذي أقره المشرع.



وترتيباً على ما تقدم أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض الاعتداد وإقرار المبدأ القضائي بقصر وضع الصيغة التنفيذية على الشيك في حالتين فقط وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفايته الواردتين في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

١١ مشاهدة
bottom of page